المادة 50 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
الفصل العاشر
تجميل المدنية
المادة 50- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتحصل النفقات وكأنها اموال اميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026