المادة 21 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضرراً بالصحة. ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يعتنى او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضرراً بالصحة. د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها. ه- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او طشت او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضررا بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له. و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اية بناية او ازائها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار. ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه آخر او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته. ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى. ط- كل جورة مرخاص لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض. ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين. ك- تنظيف البسط والسجاجيد وما شابهها في الشوارع بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا. ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك. م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه اذى للآخرين في الشارع أو الممرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة