المادة 37 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 جدول الرسوم الملحق بالنظام فلس دينار
أ) رسم تسجيل طلب الرخصة 250
ب) ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع (رسم مقطوع) 150
ج) رسم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع 20
د) الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسوم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنه.
ه) الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة 500 للمتر المربع
و) الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100 للمتر المربع
ز) بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) 5
بالمتر طول
ح) بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض 250 رسم مقطوع
ط) احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250
رسم مقطوع
ي) احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250 رسم مقطوع
ك) رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 1
رسم مقطوع
ل) رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026