المادة 33 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

الفصل التاسع الابنية المادة 33- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول على التصريح المذكور يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه: أ) اذا كان تغير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن في المستطاع الحصول على تصريح من المجلس قبل اجراء التغيير او الترميم، فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس بذلك في غضون اربع وعشرين ساعة. ب) لا تشمل كلمتا "التغيير او الترميم" استبدال القرميد او خشب السقف او الطين او تكحيل الجدران او ترميم اي بناء او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اي شرفة ملحقة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة