المادة 30 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
اذا اعتبر المجلس ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة يترتب عليه ان يوعز بأن يقام فوراً حاجزاً حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً او مقيماً في المنطقة البلدية، اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يترتب علي المجلس ان يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على باب البناء او على قسم ظاهر منه ويجب ان يتضمن الاخطار امراً لصاحب البناء او الساكن فيه بأن يهدمه او يمنع انهياره او يرممه واذا لم يباشر صاحب البناء او الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ذلك الاخطار او من تاريخ تعليقه بالصورة الآنفة الذكر ولم يتم ما يلزم من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة، فيجوز للمجلس ان يؤمن عمل الاشياء الضرورية فيه ويجعله في حالة تتفق مع سلامة الجمهور وفي جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس قد انفقها على تأمين البناء، واذا امتنع عن دفع هذه النفقات فتقيد دينا مستحقا للبلدية وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026