المادة 21 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
1- وضع العوائق في الشوارع:
ا) كل شخص بنى او انشاء او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في شارع او في اي قسم منه، او
ب) غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام، او
ج) وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف، او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به، او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك من الرئيس او من ينيبه بذلك او بعد الادانة.
2- يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار امر الى الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق ، او لواضعه لازالة هذا العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان ايام الاعياد والاحتفالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026