المادة 19 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

اذا لم يقم المجلس خلال خمسة اشهر باعمال التعبيد او التزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليها اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة