المادة 82 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الواجهة ذات الواجهتين فلسا
أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا
عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1دينار
عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 فلسا
ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها. العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة ام لم تكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026