المادة 77 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973

أ- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً اجر قراءة العداد. ب- تعفى بنسبة (50% ) من اثمان المياه كل من المدارس والاماكن الدينية والخيرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة