المادة 68 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا
1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك
2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه
3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد
4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص
5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026