المادة 65 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-
1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل أجور التحديد.
2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.
3- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
4- للمجلس الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى الى قطع المياه عنهم.
5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرغة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب التوزيع الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026