المادة 38 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم.
ج- هدم البناء.
د- أعمال الحفر والطمم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026