المادة 35 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
الفصل الثامن
رخص البناء
المادة 35- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026