المادة 30 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973

الفصل السابع المجاري والحفر الامتصاصية المادة 30- لا يحق لاي شخص حفر جوره امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة