المادة 28 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026