المادة 17 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسميا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
فلس دينار
عن كل محل تجاري 600 000
عن كل وحدة سكن 600 000
عن كل مطعم 000 002
عن كل محل حرفة او صنعة 500 000
عن كل حظيرة للحيوانات 000 002
عن كل حظيرة للدواجن 200 001
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026