المادة 9 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او الاخدود مع المساحة المراد اشغالها لها ومدة العمل بالرخصة. 2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة الى أن ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل، ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه سحب الرخصة اذا اقتنع بان هناك اسبابا استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر حق مراجعة الرئيس. 3- كل من وضع مواداً او حفر حفرة او اخدوداً دون أن يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة او ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعتبر انه ارتكب مخالفة. ويجوز لرئيس المجلس بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة على اخطاره بذلك ان يسمح او يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يتحمل الشخص المتخلف النفقات التي تصرف في هذا السبيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة