المادة 5 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك بنسبة لا تزيد على (25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026