المادة 3 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
الفصل الثاني
الشوارع والطرق وصيانتها
المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة