المادة 29 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية طيبة بني علوان. فلس دينار النوع 50 - عن كل حمولة من الخضار على اختلاف انواعها. 400 - عن كل حمولة سيارة من البطيخ مهما كان نوعها. 10 - عن كل سحارة (بوكس) من الخضار على اختلاف انواعها. ويستوفي عن كل سيارة من أي نوع من الخضار تمر من حدود منطقة البلدية رسما مقداره (100) فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة