المادة 25 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

أ- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يشتري حيواناً ضمن حدود منطقة بلدية طيبة بني علوان الا في السوق المخصص من قبل المجلس البلدي. ب- يحق للمجلس ان يغير مكان السوق في اي وقت لأي مكان اذا اقتضت الظروف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة