المادة 25 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
أ- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يشتري حيواناً ضمن حدود منطقة بلدية طيبة بني علوان الا في السوق المخصص من قبل المجلس البلدي.
ب- يحق للمجلس ان يغير مكان السوق في اي وقت لأي مكان اذا اقتضت الظروف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026