المادة 16 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لأي سبب كان او انه أنشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل المجلس يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان يقرر الشروع في العمل على نفقة المالكين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026