المادة 13 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي عقار متاخم لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل اي لوحة باسم شارع وضع بدون تصريح منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة