المادة 93 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
الفصل الثاني عشر
البسطات والمظلات والباعة المتجولين
المادة 93- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقةالبلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026