المادة 93 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

الفصل الثاني عشر البسطات والمظلات والباعة المتجولين المادة 93- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقةالبلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة