المادة 81 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

يستوفي المجلس مبلغ (100) فلس ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 4 امتار مكعبة شهرياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة