المادة 76 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورةفي المادة (74) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة