المادة 76 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورةفي المادة (74) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026