المادة 73 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية أن يدخل أي عقار لفحص أجهزة المياه او اصلاحها او قراءة عداد المياه وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة مساء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة