المادة 66 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة علىالطلب.
ودفع مبلغ مايتان وخمسون فلساً ثمناً للنموذج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026