المادة 6 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها وانشاء الارصفة
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لأول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخما لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026