المادة 59 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

يجب ان لا يزيد بروز الشرفة علىالشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة