المادة 57 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقاف المخالف عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.
2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026