المادة 55 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
1- قبل الموافقة على طلب الترخيص
2- خلال القيام بأعمال البناء
3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026