المادة 50 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.
3- يحق للمجلس تجديد ترخيص البناء الذي لم يباشر به خلال مدة الترخيص بعد استيفاء الرسوم المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026