المادة 28 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن دمغة ومعاينة الأوزان مبلغ (250) فلساً، ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة