المادة 21 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلساً عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيراً او صغيراً 150 عن كل رأس من الابل او البقر كبيراً او صغيراً 500 ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة. ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية: فلساً دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيراً او كبيراً 100 000 عن كل رأس من الابل او البقر 400 000

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة