المادة 21 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
فلساً
عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيراً او صغيراً 150 عن كل رأس من الابل او البقر كبيراً او صغيراً 500
ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية:
فلساً دينار
عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيراً او كبيراً 100 000 عن كل رأس من الابل او البقر 400 000
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026