المادة 2 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المجلس : مجلس بلدية سحم أو لجنة بلدية سحم.
رئيس البلدية : رئيس بلدية سحم او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.
المنطقة البلدية : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية سحم.
بناء او بناية :كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
شارع او طريق عام :كما عرف بقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
انشاء الشارع : تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.
العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنياً عليها او غير مبني.
ساكن :الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر الفرعي.
الرصيف ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الأهلين وبين الملك الذي يحاذيه.
ساحة: أي ساحة تقع داخل حدود منطقة البلدية احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما بعد.
المرافق العامة :كما عرفت في قانون الصحة لعام 1971.
الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل اي جزء منها.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة : كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1971.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والأبنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.
الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لأية مقاصد شخصية او تجارية اوترفيهية.
عربة نقل: أي عربة يد او عجلة او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تسير بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع.
اعمار: ذات المعنى المخصص لها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اي بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية في أي شارع او مكان ومحل عام دون ان يكون له محل ثابت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026