المادة 19 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
فلس دينار
عن كل محل تجاري 600 000
عن كل وحدة سكن 600 000
عن كل مطعم 000 002
عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 600 000
عن كل حظيرة للحيوانات 000 001
عن كل حظيرة للدواجن 300 000
عن كل منجرة او محددة 000 002
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026