المادة 17 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس أن يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026