المادة 12 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:
أ-بنى او انشأ او أقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في أي شارع.
ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.
ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.
د- حفر حفرة او أخدودا في أي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026