المادة 108 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
أ- كل من قام بعمل مخالف لأي نص من هذا النظام.
ب- تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب مه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها الرئيس في اخطاره.
ج- عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه.
د- قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموجب احكام هذا النظام.
يعتبر انه مخالف لنظام البلدية ويعاقب بعد ادانته بموجب احكام المادة
(63) من قانون البلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026