المادة 108 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

أ- كل من قام بعمل مخالف لأي نص من هذا النظام. ب- تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب مه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها الرئيس في اخطاره. ج- عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه. د- قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموجب احكام هذا النظام. يعتبر انه مخالف لنظام البلدية ويعاقب بعد ادانته بموجب احكام المادة (63) من قانون البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة