المادة 106 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد سوق من اسواق البلدية او اي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي.
ب- يقتضي على كل ملتزم لاي رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها وعلى الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026