المادة 104 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
الفصل الرابع عشر
احكام عامة
المادة 104- تعتبر الرخص الصادرة بموجب الأنظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى آخر شهر كانون الاول من عام 1972.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026