المادة 82 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:
ذات الوجه ذات الوجهين
فلسا
أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلسا 600 فلسا
عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 " 1 دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 " 600 فلسا
ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها.ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة ام لم تكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026