المادة 71 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي اضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ او اجهزةالتوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026