المادة 68 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:
1) لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.
2) عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
3) منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.
4) لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.
5) اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026