المادة 65 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

تقوم البلدية بتحديد انابيب التويع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الأسس التالية:- 1) تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التحديد. 2) اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم. 2) تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها. 4) للمجلس الحق في تحديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لأي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى الى قطع المياه عنهم. 5) للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب التوزيع الرئيسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة