المادة 57 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:
فلس دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100
عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 %5 من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة.
رسم تسجيل الرخصة 250
رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1
%30 من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها %50 من رسم الرخصة كتأمين عن احداث أي تغييرات في بناء قائم. 000 1 عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 100
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026