المادة 57 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 %5 من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة. رسم تسجيل الرخصة 250 رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1 %30 من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها %50 من رسم الرخصة كتأمين عن احداث أي تغييرات في بناء قائم. 000 1 عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 100

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة