المادة 39 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-
1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 /100) مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.
2- مخططاً للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (1 /10) وتفاصيل البناء.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026