المادة 31 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لهاوالمواد التي تبنى منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026