المادة 29 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
يحظر أتلاف او التسبب بأتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او أي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة